أحمد بن عبد الرزاق الدويش
202
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
أو إرشاد بعض المصلين إلى أماكن الوضوء أو غير ذلك ، أما الإمام فله أن يتكلم بما يرى فيه المصلحة ؛ لأن « النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد وجلس ولم يصل التحية قال وهو يخطب : قم فصل ركعتين » ( 1 ) وهكذا يجوز لأحد الجماعة أن يسأل الخطيب فيما تدعو الحاجة إليه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الذي طلب منه الاستسقاء وهو يخطب ، بل أجابه واستغاث ، عليه الصلاة والسلام . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 6987 ) س 2 : إمام مكة المكرمة إذا جاء إلى ساحل العاج في يوم الجمعة ، ودخل وقت صلاة الجمعة ، هل يمكن لإمام مكة أن يتقدم ليصلي بالناس ، والإمام القديم - أي إمام ساحل العاج - واقف في ورائه ؟
--> ( 1 ) أخرجه أحمد 3 / 297 ، 316 - 317 ، 389 ، ومسلم 2 / 596 برقم ( 875 ) ، وأبو داود 1 / 318 - 319 ، 668 برقم ( 467 ، 1117 ) ، والترمذي 2 / 384 - 385 برقم ( 510 - 511 ) ، والنسائي 3 / 101 برقم ( 1395 ) ، وابن ماجة 1 / 353 - 354 برقم ( 1112 - 1114 ) وابن أبي شيبة 1 / 340 ، والبيهقي 3 / 193 - 194 .